All legislation

قرار Decision No. 2546 23/09/2006

إعلان حل مجلس بلدية بسوس ـ قضاء عاليه وتكليف قائمقام عاليه بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2546
Date
23/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4761-4762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2546 تاريخ 23/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 558/ش تاريخ 12/7/2006،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

وحيث إن مجلس بلدية بسوس ـ قضاء عاليه المؤلف من اثني عشر عضوا قد فقد نصف عدد أعضائه،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بسوس ـ قضاء عاليه ـ منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عاليه أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت