جميع التشريعات

مرسوم رقم 17818 11/10/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بكفيا العقارية (قضاء المتن)

النوع
مرسوم
الرقم
17818
التاريخ
11/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 50, 19/10/2006, ص. 5171-5172
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17818 تاريخ 11/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد سعيد إسماعيل عباس الخوري من التابعية الإماراتية المسجل برقم 98/2006/أ تاريخ 28/8/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه ويطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سعيد إسماعيل عباس الخوري من التابعية الإماراتية بتملك العقارات رقم 1745 ـ 1746 ـ 1747 ـ 1758 من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها الإجمالية 12779م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور