إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد سعيد إسماعيل عباس الخوري من التابعية الإماراتية المسجل برقم 98/2006/أ تاريخ 28/8/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه ويطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد سعيد إسماعيل عباس الخوري من التابعية الإماراتية بتملك العقارات رقم 1745 ـ 1746 ـ 1747 ـ 1758 من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها الإجمالية 12779م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور