المادة 1
تلغى القرارات التالية:
1 ـ القرار رقم 101/1 تاريخ 20 شباط 1967 تحديد نسب الأرباح التجارية لبعض السلع.
2 ـ القرار رقم 53 تاريخ 14 أيار 1981 تحديد نسب الأرباح التجارية للخضار والفاكهة غير المعلبة.
3 ـ القرار رقم 277/1 تاريخ 15 حزيران 1972 المتعلق بتحديد نسب الأرباح التجارية.
4 ـ القرار رقم 75 تاريخ 27 نيسان 1983 المتعلق بتعيين الحدود القصوى لنسبة الربح في تجارة السكر الأبيض.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثالثة) بموجب قرار رقم 196 تاريخ 26/10/2010, المادة 1, 28/10/2010
مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 263/1/أ.ت تاريخ 16/10/2006 ، ويعاد العمل بالقرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/1972 المتعلق بتحديد نسب الارباح التجارية لا سيما على السلع والمنتجات الحيوانية والحبوب والزيوت والسكر والملح والخضار والفاكهة.