إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 04/05/1998 الموافقة على أن يتقدم لبنان بطلب انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 20/09/2000 الخطة الشاملة لانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية،
بناء على القرار رقم 101/1 تاريخ 20 شباط 1967 المتعلق بتحديد نسب الأرباح التجارية لبعض السلع،
بناء على القرار رقم 266/1 تاريخ 15 حزيران 1972 المتعلق بتحديد نسب الأرباح التجارية،
بناء على القرار رقم 53 تاريخ 14 أيار 1981 المتعلق بتحديد نسب الأرباح التجارية للخضار والفاكهة غير المعلبة،
بناء على القرار رقم 75 تاريخ 27 نيسان 1983 المتعلق بتعيين الحدود القصوى لنسبة الربح في تجارة السكر الأبيض،
بناء لمقتضيات انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى القرارات التالية:
1 ـ القرار رقم 101/1 تاريخ 20 شباط 1967 تحديد نسب الأرباح التجارية لبعض السلع.
2 ـ القرار رقم 53 تاريخ 14 أيار 1981 تحديد نسب الأرباح التجارية للخضار والفاكهة غير المعلبة.
3 ـ القرار رقم 277/1 تاريخ 15 حزيران 1972 المتعلق بتحديد نسب الأرباح التجارية.
4 ـ القرار رقم 75 تاريخ 27 نيسان 1983 المتعلق بتعيين الحدود القصوى لنسبة الربح في تجارة السكر الأبيض.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثالثة) بموجب قرار رقم 196 تاريخ 26/10/2010, المادة 1, 28/10/2010
مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 263/1/أ.ت تاريخ 16/10/2006 ، ويعاد العمل بالقرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/1972 المتعلق بتحديد نسب الارباح التجارية لا سيما على السلع والمنتجات الحيوانية والحبوب والزيوت والسكر والملح والخضار والفاكهة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فورا.
بيروت في 16/10/2006
وزير الاقتصاد والتجارة
سامي حداد