إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 4943 تاريخ 29/3/1994 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطية باسم «معهد الراهبات الأنطونيات التقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدمة من جمعية الراهبات الأنطونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2965/6 تاريخ 20/3/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الانطونيات ممثلة بشخص الرئيسة العامة بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الراهبات الأنطونيات التقني» الكائن على العقار رقم 96 من منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية) ملك جمعية الراهبات الأنطونيات كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه الآتي: (انظر جدول ) كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ التفصيل والخياطة ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الإيطالية.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني