All legislation

مرسوم Decree No. 17842 11/10/2006

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في النبطية (قضاء النبطية) باسم «معهد الراهبات الأنطونيات التقني» وتحديد دوامه

Type
مرسوم · Decree
Number
17842
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5207-5208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 17842 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 4943 تاريخ 29/3/1994 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطية باسم «معهد الراهبات الأنطونيات التقني»)،

بناء على الاستدعاء المقدمة من جمعية الراهبات الأنطونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2965/6 تاريخ 20/3/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الانطونيات ممثلة بشخص الرئيسة العامة بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الراهبات الأنطونيات التقني» الكائن على العقار رقم 96 من منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية) ملك جمعية الراهبات الأنطونيات كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه الآتي: (انظر جدول ) كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ التفصيل والخياطة ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الإيطالية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني