المادة 1
مادة 1: يطلب إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي التجارة في بيروت وفقا لوصول القانونية وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 212 29/09/2006
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته ولا سيما المادة 3 منه،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يطلب إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي التجارة في بيروت وفقا لوصول القانونية وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
في 29 أيلول 2006 وزير العمل د. طراد حمادة