All legislation

قرار Decision No. 212 29/09/2006

تحديد موعد انتخابات مجلس نقابة مستخدمي التجارة في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
29/09/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 5003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 29/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته ولا سيما المادة 3 منه،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي التجارة في بيروت وفقا لوصول القانونية وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

في 29 أيلول 2006 وزير العمل د. طراد حمادة