جميع التشريعات

مرسوم رقم 17981 01/11/2006

الإجازة للمدارس الخاصة المتضررة من العدوان الاسرائيلي بالعمل استثنائيا في أماكن مؤقتة للعام الدراسي 2006 ـ 2007

النوع
مرسوم
الرقم
17981
التاريخ
01/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 53, 09/11/2006, ص. 5626-5627
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17981 تاريخ 01/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 5/2006 ـ 2007 تاريخ 9/10/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لأصحاب المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية التي دمرت أبنيتها أو تصدعت بنتيجة العدوان الاسرائيلي ولم تعد صالحة للاستعمال بحالتها الحاضرة، استخدام أبنية مؤقتة بصورة استثنائية للعام الدراسي 2006 ـ 2007 دون التقيد بالشروط الفنية المحددة في المرسوم 4030 تاريخ 15/7/1987، وذلك بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني