إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 5/2006 ـ 2007 تاريخ 9/10/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لأصحاب المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية التي دمرت أبنيتها أو تصدعت بنتيجة العدوان الاسرائيلي ولم تعد صالحة للاستعمال بحالتها الحاضرة، استخدام أبنية مؤقتة بصورة استثنائية للعام الدراسي 2006 ـ 2007 دون التقيد بالشروط الفنية المحددة في المرسوم 4030 تاريخ 15/7/1987، وذلك بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني