المادة 34
الترقية:
1 ـ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة أشهر بناء على قرار من الرئيس/المدير العام.
2 ـ يعمل بالترقية ابتداء من الموعد المحدد لها في قرار الرئيس/المدير العام. تحدد أصول الترقيات بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويصدق القرار من سلطة الوصاية الإدارية.