المادة 35
الترفيع:
1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة نفسها أو من فئة إلى فئة أعلى ضمن السلك الواحد.
2 ـ لا يرفع المستخدم من فئة إلى فئة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى إلا إذا كان في الدرجة الخامسة من سلسلة رتب ورواتب الفئة التي ينتمي إليها.
3 ـ يحافظ المستخدم في كل من الحالتين السابقتين على تدرجه الطبيعي أيا كان تاريخ الترفيع.
4 ـ يتم الترفيع بقرار من الرئيس/المدير العام.
تحدد أصول الترفيع بقرار من المجلس، بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام، ويصدق القرار من سلطة الوصاية الإدارية.