المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة صفير للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 229
قرار رقم 9435 20/10/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على محضر اجتماع الشريكين في «شركة صفير للصيرفة» المنعقد بتاريخ 12/5/2006،
وبناء على كتاب الشركة المعنية بتاريخ 15/5/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة صفير للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 229
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الأول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه