All legislation

قرار Decision No. 9435 20/10/2006

شطب "شركة صفير للصيرفة " عن لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
9435
Date
20/10/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9435 تاريخ 20/10/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على محضر اجتماع الشريكين في «شركة صفير للصيرفة» المنعقد بتاريخ 12/5/2006،

وبناء على كتاب الشركة المعنية بتاريخ 15/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة صفير للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 229

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه