المادة 1
يلغى نص البند (4) من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) ويستعاض عنه بالنص التالي:
«4 ـ خلافا لأي نص آخر، تعفى الشركات المغفلة على أنواعها التي يكون هدفها تملك و/أو إدارة مشروع استثماري مستفيد من أحكام عقد سلة الحوافز من موجب وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في مجالس إدارتها».