All legislation

قانون Law No. 771 11/11/2006

تعديل القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان).

Type
قانون · Law
Number
771
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5732-5733
Status
In force
Amends
قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 (Art. 17)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 771 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (4) من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) ويستعاض عنه بالنص التالي:

«4 ـ خلافا لأي نص آخر، تعفى الشركات المغفلة على أنواعها التي يكون هدفها تملك و/أو إدارة مشروع استثماري مستفيد من أحكام عقد سلة الحوافز من موجب وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في مجالس إدارتها».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة