جميع التشريعات

قانون رقم 772 11/11/2006

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر في 24/6/1983 (نظام الشركات القابضة ـ هولدنغ)

النوع
قانون
الرقم
772
التاريخ
11/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 54, 16/11/2006, ص. 5733
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 772 تاريخ 11/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر في 24/6/1983 (نظام الشركات القابضة ـ هولدنغ) ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 5: «الفقرة 2 الجديدة: ـ تعفى شركات الهولدنغ من موجب وجود أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين في مجالس إدارتها، ولا يحتاج رئيس مجلس الإدارة إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة