المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر في 24/6/1983 (نظام الشركات القابضة ـ هولدنغ) ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 5: «الفقرة 2 الجديدة: ـ تعفى شركات الهولدنغ من موجب وجود أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين في مجالس إدارتها، ولا يحتاج رئيس مجلس الإدارة إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان».