All legislation

قانون Law No. 772 11/11/2006

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر في 24/6/1983 (نظام الشركات القابضة ـ هولدنغ)

Type
قانون · Law
Number
772
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 772 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر في 24/6/1983 (نظام الشركات القابضة ـ هولدنغ) ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 5: «الفقرة 2 الجديدة: ـ تعفى شركات الهولدنغ من موجب وجود أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين في مجالس إدارتها، ولا يحتاج رئيس مجلس الإدارة إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة