جميع التشريعات

قانون رقم 775 11/11/2006

تعديل المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء)

النوع
قانون
الرقم
775
التاريخ
11/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 54, 16/11/2006, ص. 5735
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 775 تاريخ 11/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف إلى أحكام المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) النص الآتي:

«بصورة مؤقتة، ولمدة سنة واحدة، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الانتاج بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه».

المادة 2

يتوقف العمل بهذا القانون عند تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة