أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يضاف إلى أحكام المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) النص الآتي:
«بصورة مؤقتة، ولمدة سنة واحدة، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الانتاج بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه».
يتوقف العمل بهذا القانون عند تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة