جميع التشريعات

قانون رقم 776 11/11/2006

تعديل المادة (12) من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) المعدلة بالقانون رقم 635 تاريخ 23/4/1997

النوع
قانون
الرقم
776
التاريخ
11/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 54, 16/11/2006, ص. 5735-5736
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 776 تاريخ 11/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة (12) من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) المعدلة بالقانون رقم 635 تاريخ 23/4/1997، بحيث تصبح على الشكل الآتي:

«المادة 12 الجديدة: يرخص بفتح صيدليات جديدة بعد استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها، على أن تراعى المسافة بين الصيدلية المنوي انشاؤها وأقرب صيدلية قائمة، بحيث تكون على النحو الآتي:

ثلاثمائة متر (300م.) على جميع الأراضي اللبنانية.

تقاس المسافة بين صيدلية مرخصة وأخرى تطلب الترخيص:

ـ يرفع خط عامودي من منتصف باب كل صيدلية لغاية نقطة التقائه مع محور الطريق.

ـ تقاس المسافات من منتصف باب كل صيدلية ولغاية نقط الالتقاء مع محور الطريق، ومن ثم تضاف إليها المسافة بين نقط الالتقاء، وكل ذلك عن أقرب طريق.

تطبق طريقة القياس المبينة في هذا القانون على جميع الصيدليات المرخصة بعد صدور القانون رقم 635 تاريخ 23/4/1997، على أن يستثنى من شرط الثلاثمائة متر (300م.) جميع الصيدليات القائمة قبل صدور القانون رقم 635/97 المذكور، شرط أن لا تقل المسافة بينها وبين أقرب صيدلية قائمة عن مائتي متر (200م.) من أقرب طريق».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة