المادة 1
تعدل المادة (12) من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) المعدلة بالقانون رقم 635 تاريخ 23/4/1997، بحيث تصبح على الشكل الآتي:
«المادة 12 الجديدة: يرخص بفتح صيدليات جديدة بعد استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها، على أن تراعى المسافة بين الصيدلية المنوي انشاؤها وأقرب صيدلية قائمة، بحيث تكون على النحو الآتي:
ثلاثمائة متر (300م.) على جميع الأراضي اللبنانية.
تقاس المسافة بين صيدلية مرخصة وأخرى تطلب الترخيص:
ـ يرفع خط عامودي من منتصف باب كل صيدلية لغاية نقطة التقائه مع محور الطريق.
ـ تقاس المسافات من منتصف باب كل صيدلية ولغاية نقط الالتقاء مع محور الطريق، ومن ثم تضاف إليها المسافة بين نقط الالتقاء، وكل ذلك عن أقرب طريق.
تطبق طريقة القياس المبينة في هذا القانون على جميع الصيدليات المرخصة بعد صدور القانون رقم 635 تاريخ 23/4/1997، على أن يستثنى من شرط الثلاثمائة متر (300م.) جميع الصيدليات القائمة قبل صدور القانون رقم 635/97 المذكور، شرط أن لا تقل المسافة بينها وبين أقرب صيدلية قائمة عن مائتي متر (200م.) من أقرب طريق».