All legislation

قانون Law No. 776 11/11/2006

تعديل المادة (12) من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) المعدلة بالقانون رقم 635 تاريخ 23/4/1997

Type
قانون · Law
Number
776
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5735-5736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 776 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة (12) من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) المعدلة بالقانون رقم 635 تاريخ 23/4/1997، بحيث تصبح على الشكل الآتي:

«المادة 12 الجديدة: يرخص بفتح صيدليات جديدة بعد استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها، على أن تراعى المسافة بين الصيدلية المنوي انشاؤها وأقرب صيدلية قائمة، بحيث تكون على النحو الآتي:

ثلاثمائة متر (300م.) على جميع الأراضي اللبنانية.

تقاس المسافة بين صيدلية مرخصة وأخرى تطلب الترخيص:

ـ يرفع خط عامودي من منتصف باب كل صيدلية لغاية نقطة التقائه مع محور الطريق.

ـ تقاس المسافات من منتصف باب كل صيدلية ولغاية نقط الالتقاء مع محور الطريق، ومن ثم تضاف إليها المسافة بين نقط الالتقاء، وكل ذلك عن أقرب طريق.

تطبق طريقة القياس المبينة في هذا القانون على جميع الصيدليات المرخصة بعد صدور القانون رقم 635 تاريخ 23/4/1997، على أن يستثنى من شرط الثلاثمائة متر (300م.) جميع الصيدليات القائمة قبل صدور القانون رقم 635/97 المذكور، شرط أن لا تقل المسافة بينها وبين أقرب صيدلية قائمة عن مائتي متر (200م.) من أقرب طريق».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة