النص الكامل

قرار رقم 387 تاريخ 31/10/2006 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 30/03/2017

استُبدلت بموجب قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017, المادة 1, من 30/03/2017. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/03/2017 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: يرخص لشركة الكونتوار الزراعي للشرق فؤاد سعاده وشركاه بناية مجاعص، نيو جديدة ـ المتن ـ لبنان ـ باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

  2. النسخة 2.0 · من 30/03/2017 · استُبدلت بموجب قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

    والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 387 تاريخ 31/10/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215403/article/1/