المادة 1
استُبدلت بموجب قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017, المادة 1, من 30/03/2017. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.
والباقي دون تعديل.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 1: يرخص لشركة الكونتوار الزراعي للشرق فؤاد سعاده وشركاه بناية مجاعص، نيو جديدة ـ المتن ـ لبنان ـ باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.
-
يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.
والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017, المادة 1, 30/03/2017
تعدل المادة الاولى من القرار 387/1 تاريخ 31/10/2006 المتعلق باعطاء ترخيص باستعمال علامة التدبير المعتمدة لمواد التعبئة الخشبية بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.
والباقي دون تعديل.