جميع التشريعات

قرار رقم 387 31/10/2006

ترخيص باستعمال علامة التدبير المعتمدة لمواد التعبئة الخشبية لشركة الكنتوار الزراعي للشرق .

النوع
قرار
الرقم
387
التاريخ
31/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 54, 16/11/2006, ص. 5804-5805
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 387 تاريخ 31/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/13 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة....)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 10/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 9/1/2006 (علامة التدبير المعتمدة حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات)،

بناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 11/5/2006 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الخشب للتصدير(،

بناء على الطلب المقدم من شركة الكونتوار الزراعي للشرق فؤاد سعاده وشركاه المسجل تحت رقم 1160/4 تاريخ 27/6/2006،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1160/4 تاريخ 19/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

معدلة 30/03/2017

استُبدلت بموجب قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017, المادة 1, من 30/03/2017. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/03/2017 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: يرخص لشركة الكونتوار الزراعي للشرق فؤاد سعاده وشركاه بناية مجاعص، نيو جديدة ـ المتن ـ لبنان ـ باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

  2. النسخة 2.0 · من 30/03/2017 · استُبدلت بموجب قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يمكن إعادة النظر بالترخيص في أي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي أعطي الترخيص على أساسها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي