المادة 1
مادة 1: يعدل ترقيم المادتين «الثانية» و«الثالثة» من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 بحيث تصبحان على التوالي «المادة السادسة» و«المادة السابعة».
قرار وسيط رقم 9453 09/11/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 المتعلق بشهادات الإيداع العمومية (GDR)،
وبناء على «نظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل ترقيم المادتين «الثانية» و«الثالثة» من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 بحيث تصبحان على التوالي «المادة السادسة» و«المادة السابعة».
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على المصارف وعلى المؤسسات المالية شراء شهادات إيداع عمومية (GDR) مرتبطة بأسهمها إلا من الاحتياطي الحر النقدي المكون لديها.»
مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 المواد «الثانية» و«الثالثة» و«الرابعة» و«الخامسة» التالي نصها: مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب في شراء قسم من شهادات الإيداع العمومية (GDR) المرتبطة بأسهمها أن تراعي الأصول والقواعد التالية: أولا: التقدم بطلب ترخيص مسبق من مصرف لبنان يتضمن شرح الغاية من شراء هذه الشهادات مع ذكر مجموع الشهادات المصدرة والأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها. وفي حال الموافقة على الطلب، يعطى الترخيص لكل حالة على حدة ولمدة محددة. ثانيا: لا يجوز أن تزيد نسبة شهادات الإيداع العمومية التي يتم شراؤها، بناء على الترخيص المنصوص عليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، من الأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها عن 5% (خمسة بالماية) من مجموع الشهادات المصدرة. إلا أنه يمكن الموافقة على شراء المصرف أو المؤسسة المالية لنسبة إضافية حدها الأقصى 5% (خمسة بالماية) بحيث لا تتعدى الشهادات المشتراة وفقا لأحكام المقطع «ثانيا» هذا ما مجموعه نسبة 10% (عشرة بالماية) من الشهادات المصدرة شرط: 1 ـ أن تكون غاية شراء النسبة الإضافية: أ ـ إطفاء ديون مترتبة على زبائن مدينين للمصرف أو لمؤسسة المالية. ب ـ إطفاء تجاوزات على الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات الممنوحة لزبائن المصرف أو المؤسسة المالية. ج ـ إطفاء تجاوزات على سقوف التسليفات الممنوحة لزبائن المصرف أو المؤسسة المالية. د ـ إطفاء ديون ممنوحة وفقا لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف أو إطفاء التجاوزات على الحدود المفروضة بموجب المادة 152 المذكورة. 2 ـ أن يحصر شراء النسبة الإضافية من المدينين الذين سيتم إطفاء ديونهم بواسطتها. ثالثا: عند تقديم الطلب، يجب أن يكون صافي مجموع نتائج أعمال المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية إيجابيا وذلك عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة أو عن الفترة التي تلت تأسيس أي منهما إذا كان قد تأسس منذ أقل من ثلاث سنوات. «مادة 3»: على المصارف أو المؤسسات المالية التي تشتري أو تبيع شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها: 1 ـ نشر وضعيات مالية فصلية منظمة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة والمبلغة من قبل لجنة الرقابة على المصارف بموجب التعليمات والأنظمة التطبيقية الصادرة عنها. 2 ـ إعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: أ ـ بنهاية كل شهر، عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات، عدد شهادات الإيداع العمومية، أسعارها، الأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها، الأشخاص المشتراة منهم مباشرة، الأشخاص المباعة لهم مباشرة). ب ـ بشكل فوري، في حال تعدى اكتسابها أي من النسب المذكورة في المقطع «ثانيا» من المادة الثانية من هذا القرار، من مجموع الشهادات المصدرة. 3 ـ تكوين مؤونات، بصورة فورية، لعمليات الشراء والبيع التي تؤدي إلى خسارة. 4 ـ عدم توزيع الأرباح التي قد تنتج عن هذه العمليات. «مادة 4: يطبق «نظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 على العمليات المتعلقة بشهادات الإيداع العمومية الممكن أن تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية. «مادة 5: على المصارف أو المؤسسات المالية المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة: 1 ـ لعدم السماح بإصدار شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها يفوق مجموعها، في أي وقت، 30% من الأسهم المكونة لرأسمالها. 2 ـ لتزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز وشهر كانون الثاني، بلائحة تتضمن أسماء: أ ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من مجموع هذه الشهادات. ب ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من أسهمها و/أو من حقوق التصويت العائدة لها وذلك مهما بلغت نسبة هذه الشهادات. ج ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين يبلغ مجموع ما يملكه كل منهم من شهادات الإيداع العمومية والأسهم و/أو حقوق التصويت العائدة لها نسبة 5% على الأقل من رأسمالها أو ما تمثله من هذا الرأسمال. تحتسب مساهمة الزوج والأولاد القاصرين وأية مجموعة اقتصادية، وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، من ضمن النسب المحددة في البند (2) هذا. 3 ـ للتحقق، على مسؤوليتها، من أن التصويت على مقررات جمعيات مساهميها العمومية كافة من قبل مصدر شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها يتم وفقا لإرادة حاملي هذه الشهادات وذلك استنادا إلى اثباتات تحفظ لديها.»
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه