المادة 1
مادة 1: يعدل ترقيم المادتين «الثانية» و«الثالثة» من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 بحيث تصبحان على التوالي «المادة السادسة» و«المادة السابعة».
قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006 نافذ
مادة 1: يعدل ترقيم المادتين «الثانية» و«الثالثة» من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 بحيث تصبحان على التوالي «المادة السادسة» و«المادة السابعة».
المادة 1 من قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215416/article/1/