جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9454 09/11/2006

تعديل النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001

النوع
قرار وسيط
الرقم
9454
التاريخ
09/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 54, 16/11/2006, ص. 5818-5819
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9454 تاريخ 09/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 174 منه،

وبناء على قانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 المتعلق بإصدار أسهم المصارف والتداول بها وإصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف لا سيما المادة 13 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (د) من المادة 7 من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «د ـ أن تستحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان إذا كان البائع أو الشاري للأسهم المتداولة في الأسواق المالية المنظمة مستخدما لديها وذلك في الحالات التالية: ـ إذا كان المستخدم من «الإدارة التنفيذية العليا» وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. ـ إذا أدى التفرغ إلى اكتساب المستخدم لأكثر من 1% من مجموع أسهم المصرف. ـ إذا كان المستخدم المتفرغ أو المتفرغ له يملك عند إجراء التفرغ 1% أو أكثر من مجموع أسهم المصرف. تطبق الأصول المذكورة أعلاه إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له زوج أو أحد أصول أو فروع الأشخاص المحددين في هذا البند».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه