المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (د) من المادة 7 من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «د ـ أن تستحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان إذا كان البائع أو الشاري للأسهم المتداولة في الأسواق المالية المنظمة مستخدما لديها وذلك في الحالات التالية: ـ إذا كان المستخدم من «الإدارة التنفيذية العليا» وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. ـ إذا أدى التفرغ إلى اكتساب المستخدم لأكثر من 1% من مجموع أسهم المصرف. ـ إذا كان المستخدم المتفرغ أو المتفرغ له يملك عند إجراء التفرغ 1% أو أكثر من مجموع أسهم المصرف. تطبق الأصول المذكورة أعلاه إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له زوج أو أحد أصول أو فروع الأشخاص المحددين في هذا البند».