المادة 1
مادة 1: يعطى لكل من الموظفين العاملين في وزارة السياحة (المديرية العامة للشؤون السياحية) والمبينة وظائفهم فيما يلي التعويض الشهري الخاص المقطوع حسب فئاتهم: عدل نص الفقرة (أ) من المادة الاولى بموجب المرسوم رقم 3928 تاريخ 14/09/1972 على الوجه التالي: أ- شرطة السياحة ------ التعويض الشهري العدد ---------------------- الخاص المقطوع ل.ل. 1 امر المفرزة-------------------- 200 1 ملازم اول --------------------- 125 21 الرتباء من رقيب وما فوق -- 100 17 سائر الرتباء والافراد -------- 75 ب- مكاتب الاستقبال والاستعلامات ورئيس دائرة الشرطة السياحية العدد ------------------------------------------ ل ل 1 رئيس دائرة الشرطة السياحية ----------- 300 23 مضيف او مضيفة او مساعد سياحي -- 75
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ( أ)) بموجب مرسوم رقم 3928 تاريخ 14/09/1972, المادة 1, 02/10/1972
مادة 1: تعدل الفقرة ( أ) من المادة الاولى من المرسوم رقم 12066 تاريخ 7 اذار سنة 1969 على الوجه التالي: يعطى لكل من الموظفين العاملين في وزارة السياحة (المديرية العامة للشؤون السياحية) والمبينة وظائفهم فيما يلي التعويض الشهري الخاص المقطوع حسب فئاتهم. التعويض الشهري أ- شرطة السياحة الخاص المقطوع العدد ل. ل.
1- آمر المفرزة 200 1- ملازم اول 125 21- الرتباء من رقيب وما فوق 100 17- سائر الرتباء والافراد 75 ( والباقي بدون تعديل).