جميع التشريعات

مرسوم رقم 12066 07/03/1969

اعطاء تعويض شهري مقطوع لبعض الموظفين العاملين في وزارة السياحة والمديرية العامة للشؤون السياحية

النوع
مرسوم
الرقم
12066
التاريخ
07/03/1969
الجريدة الرسمية
العدد 22, 17/03/1969
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3928 تاريخ 14/09/1972 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12066 تاريخ 07/03/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على نظام الموظفين لا سيما الفقرة /4/ من المادة /24/ منه

وبناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه

وبناء على اقتراح وزير السياحة

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/02/1969

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى لكل من الموظفين العاملين في وزارة السياحة (المديرية العامة للشؤون السياحية) والمبينة وظائفهم فيما يلي التعويض الشهري الخاص المقطوع حسب فئاتهم: عدل نص الفقرة (أ) من المادة الاولى بموجب المرسوم رقم 3928 تاريخ 14/09/1972 على الوجه التالي: أ- شرطة السياحة ------ التعويض الشهري العدد ---------------------- الخاص المقطوع ل.ل. 1 امر المفرزة-------------------- 200 1 ملازم اول --------------------- 125 21 الرتباء من رقيب وما فوق -- 100 17 سائر الرتباء والافراد -------- 75 ب- مكاتب الاستقبال والاستعلامات ورئيس دائرة الشرطة السياحية العدد ------------------------------------------ ل ل 1 رئيس دائرة الشرطة السياحية ----------- 300 23 مضيف او مضيفة او مساعد سياحي -- 75

المادة 2

مادة 2: يشمل هذا التعويض الخاص المقطوع النقل والانتقال والاعمال الاضافية

المادة 3

مادة 3: يعطى التعويض الشهري المقطوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير السياحة متضمنا اسماء الموظفين والشرطة المولجين بالاعمال التي يستحق من اجلها دفع التعويض ويعدل هذا القرار كلما دعت الحاجة

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 7 اذار سنة 1969 الامضاء: شارل الحلو