المادة 1
مادة 1: يتقاضى كل من يكلف من الاساتذة المصحيين من متعاقدين وموظفين في الامتحانات الخطية للتعليم العالي في المدرسة الحربية تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة قدره ثلاث ليرات لبنانية
مرسوم رقم 477 20/04/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الدفاع الوطني رقم 3/79
تاريخ 24/03/1979
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ
19/1/1955
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
المبني على انهاء قيادة الجيش
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/4/1983
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يتقاضى كل من يكلف من الاساتذة المصحيين من متعاقدين وموظفين في الامتحانات الخطية للتعليم العالي في المدرسة الحربية تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة قدره ثلاث ليرات لبنانية
مادة 2: يتقاضى كل من الفاحصين من متعاقدين وموظفين ثلاث ليرات لبنانية عن كل طالب في الامتحانات الشفهية لا يتقاضى الموظفون منهم اي تعويض اذا قاموا باعمالهم خلال اوقات الدوام الرسمي
مادة 3: تنظم هذه التعويضات بموجب جدول يوقعه قائد المدرسة الحربية وتعطى بموجب قرار يصدره وزير الدفاع الوطني
مادة 4: تلغى احكام المرسوم رقم 7134 تاريخ 17/7/1961
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل