All legislation

مرسوم Decree No. 477 20/04/1983

تحديد التعويض المعطى الى المصححين والفاحصين من متعاقدين وموظفين في المدرسة الحربية

Type
مرسوم · Decree
Number
477
Date
20/04/1983
Official Gazette
Issue 0, 31/12/1983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 477 تاريخ 20/04/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الدفاع الوطني رقم 3/79

تاريخ 24/03/1979

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ

19/1/1955

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

المبني على انهاء قيادة الجيش

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/4/1983

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من يكلف من الاساتذة المصحيين من متعاقدين وموظفين في الامتحانات الخطية للتعليم العالي في المدرسة الحربية تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة قدره ثلاث ليرات لبنانية

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من الفاحصين من متعاقدين وموظفين ثلاث ليرات لبنانية عن كل طالب في الامتحانات الشفهية لا يتقاضى الموظفون منهم اي تعويض اذا قاموا باعمالهم خلال اوقات الدوام الرسمي

المادة 3

مادة 3: تنظم هذه التعويضات بموجب جدول يوقعه قائد المدرسة الحربية وتعطى بموجب قرار يصدره وزير الدفاع الوطني

المادة 4

مادة 4: تلغى احكام المرسوم رقم 7134 تاريخ 17/7/1961

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل