النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وتنقل الاعتمادات من فصل الى فصل ومن بند اخر بقرار من مجلس الادارة وبعد موافقة وزارتي الوصاية والمالية. اما نقل الاعتمادات من فقرة الى اخرى فيعتبر نهائيا بمجرد تاشير المراقب المالي وتصديق مجلس الادارة عليه

المادة 12 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215457/article/12/