المادة 12
مادة 12: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وتنقل الاعتمادات من فصل الى فصل ومن بند اخر بقرار من مجلس الادارة وبعد موافقة وزارتي الوصاية والمالية. اما نقل الاعتمادات من فقرة الى اخرى فيعتبر نهائيا بمجرد تاشير المراقب المالي وتصديق مجلس الادارة عليه