النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن حوالة الصرف المتعلقة بها موقعة من مدير المصلحة ومحاسبها اما اوراق الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة الجارية بين المشتركين والمصلحة فيكتفى بتوقيع المحاسب عليها

المادة 16 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215457/article/16/