المادة 16
مادة 16: لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن حوالة الصرف المتعلقة بها موقعة من مدير المصلحة ومحاسبها اما اوراق الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة الجارية بين المشتركين والمصلحة فيكتفى بتوقيع المحاسب عليها
نظام تاريخ 01/01/1961 In force
مادة 16: لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن حوالة الصرف المتعلقة بها موقعة من مدير المصلحة ومحاسبها اما اوراق الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة الجارية بين المشتركين والمصلحة فيكتفى بتوقيع المحاسب عليها
المادة 16 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/law/215457/article/16/