جميع التشريعات

مرسوم رقم 2188 14/01/1985

منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية.

النوع
مرسوم
الرقم
2188
التاريخ
14/01/1985
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1985
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2188 تاريخ 14/01/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/06/1959

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 20, تاريخ 26 اب 1983 (منح

الحكومة حق التشريع في الحق الجمركي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9/39 تاريخ 21/11/1939

(تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم

نافذة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/01/1985

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك وللمدة المحددة في القانون رقم 20/83, تاريخ 26 اب 1983, حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية ووضعها موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة في هذا الصدد بمهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء فترة الزيادة المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون