ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/06/1959
(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 20, تاريخ 26 اب 1983 (منح
الحكومة حق التشريع في الحق الجمركي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9/39 تاريخ 21/11/1939
(تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم
نافذة),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/01/1985
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك وللمدة المحددة في القانون رقم 20/83, تاريخ 26 اب 1983, حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية ووضعها موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة في هذا الصدد بمهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.
مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء فترة الزيادة المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون