جميع التشريعات

علم وخبر رقم 579 18/12/2006

تأسيس جمعية باسم: "سبيل الرشاد الاجتماعية الاسلامية" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
579
التاريخ
18/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 62, 28/12/2006, ص. 7027-7028
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 579 تاريخ 18/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"سبيل الرشاد الاجتماعية الاسلامية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 26373 تاريخ 16/11/2006

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسة واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سبيل الرشاد الاجتماعية الاسلامية" مركزها: طرابلس - القبة - بناية عزمي غانم - مستديرة شارع الجديد الطابق الثاني. غايتها: 1- العمل على تنمية المجتمع دينيا وعلميا واجتماعيا وصحيا واخلاقيا 2- بناء دور الايتام والمساجد والمراكز الصحية والقاعات الاجتماعية والمدارس الفنية والاكاديمية والدينية ومراكز تخفيظ القرآن الكريم والمستشفيات وحفر الابار وكفالة الايتام وشق الطرقات. 3- تأمين المساعدات المالية والعينية لطلاب العلم والفقراء والايتام والمحتاجين والعجزة ونشر الكتب الدينية والعلمية 4- العمل على تمتين اواصر المحبة والاخوة وصلة الرحم واصلاح ذات البين بين منتسبي الجمعية وانسبائهم وذويهم وجميع المسلمين واللبنانيين على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: الشيخ عبد اللطيف رشاد الدريعي حسين محمد الدريعي احمد خالد الدريعي علي رشاد الدريعي فواز محمد علي الدريعي محمد خالد الدريعي زياد احمد الدريعي ممثل الجمعية لدى الحكومة: الشيخ عبد اللطيف رشاد الدريعي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التاسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 كانون الاول 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع