المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سبيل الرشاد الاجتماعية الاسلامية" مركزها: طرابلس - القبة - بناية عزمي غانم - مستديرة شارع الجديد الطابق الثاني. غايتها: 1- العمل على تنمية المجتمع دينيا وعلميا واجتماعيا وصحيا واخلاقيا 2- بناء دور الايتام والمساجد والمراكز الصحية والقاعات الاجتماعية والمدارس الفنية والاكاديمية والدينية ومراكز تخفيظ القرآن الكريم والمستشفيات وحفر الابار وكفالة الايتام وشق الطرقات. 3- تأمين المساعدات المالية والعينية لطلاب العلم والفقراء والايتام والمحتاجين والعجزة ونشر الكتب الدينية والعلمية 4- العمل على تمتين اواصر المحبة والاخوة وصلة الرحم واصلاح ذات البين بين منتسبي الجمعية وانسبائهم وذويهم وجميع المسلمين واللبنانيين على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: الشيخ عبد اللطيف رشاد الدريعي حسين محمد الدريعي احمد خالد الدريعي علي رشاد الدريعي فواز محمد علي الدريعي محمد خالد الدريعي زياد احمد الدريعي ممثل الجمعية لدى الحكومة: الشيخ عبد اللطيف رشاد الدريعي