جميع التشريعات

علم وخبر رقم 580 18/12/2006

تاسيس جمعية باسم: "جمعية التوعية للانماء والتربية" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
580
التاريخ
18/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 62, 28/12/2006, ص. 7028-7029
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1573 تاريخ 30/07/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 580 تاريخ 18/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التوعية للانماء والتربية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 27412 تاريخ 30/11/2006

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التوعية للانماء والتربية" مركزها: طرابلس - ابي سمرا - شارع الضناوي - بناية سبلبل - الطابق الاول غايتها: 1- انشاء مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التربوية لمختلف مراحل التعليم الاساسي والثانوي ولمراحل الروضات 2- التوعية الثقافية للمواطنات بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات والانشطة المختلفة 3- المساهمة في الاعمال الخيرية وفي سائر اعمال البر، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مساعدة الفقراء والايتام وتقديم المساعدات لهم على مختلف الاصعدة والعمل على كل ما من شأنه تنمية الفرد والمجتمع على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السيدات: بيان محمد الدريعي لينا احمد عمر الاميرة لينا طارق حرفوش رولا محمد المراد رشا محمد جميل دحبش ممثلة الجمعية لدى الحكومة: السيدة بيان محمد الدريعي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع