المادة 1
مادة 1: تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2005 فيما خص الكميات المأذون بزراعتها من إدارة الحصر على النحو التالي:
قرار رقم 1042 13/12/2006
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،
بناء على القرار رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 8/5/1978 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)،
بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 4/1/1997 (تحديد أسعار شراء محصول موسم العام 1996)،
بناء على القرار رقم 1299/1 تاريخ 26/12/2002،
بناء على كتاب إدارة الحصر رقم 399 تاريخ 10/11/2006،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام بإحالته تاريخ 16/11/2006 ورأي مفوض الحكومة بكتابه تاريخ 11/11/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2005 فيما خص الكميات المأذون بزراعتها من إدارة الحصر على النحو التالي:
مادة 2: تطبق أحكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986، ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
13 كانون الأول 2006 وزير المالية جهاد أزعور