All legislation

قرار Decision No. 1042 13/12/2006

تحديد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 2005.

Type
قرار · Decision
Number
1042
Date
13/12/2006
Official Gazette
Issue 60, 21/12/2006, p. 6675-6676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1042 تاريخ 13/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء على القرار رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 8/5/1978 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)،

بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 4/1/1997 (تحديد أسعار شراء محصول موسم العام 1996)،

بناء على القرار رقم 1299/1 تاريخ 26/12/2002،

بناء على كتاب إدارة الحصر رقم 399 تاريخ 10/11/2006،

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام بإحالته تاريخ 16/11/2006 ورأي مفوض الحكومة بكتابه تاريخ 11/11/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2005 فيما خص الكميات المأذون بزراعتها من إدارة الحصر على النحو التالي:

المادة 2

مادة 2: تطبق أحكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986، ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

13 كانون الأول 2006 وزير المالية جهاد أزعور