المادة 1
مادة 1: رقي فضيلة الشيخ زهير كبي من وظيفته الحالية (مدير إداري في صندوق الزكاة)، وعين مديرا عاما لصندوق الزكاة في لبنان (فئة أولى)، وتضم خدماته السابقة إلى وظيفته الجديدة في ملاك صندوق الزكاة.
قرار رقم 105 30/11/2006
إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل،
بناء على القرار رقم 5م تاريخ 23/2/1984 (إنشاء لجنة صندوق الزكاة)،
بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 14 تاريخ 4/3/1997م (إنشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان وتعين مديرا عام لها).
بناء على شغور مركز المدير العام لصندوق الزكاة،
بناء على مقتضيات المصلحة الدينية الإسلامية العليا،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: رقي فضيلة الشيخ زهير كبي من وظيفته الحالية (مدير إداري في صندوق الزكاة)، وعين مديرا عاما لصندوق الزكاة في لبنان (فئة أولى)، وتضم خدماته السابقة إلى وظيفته الجديدة في ملاك صندوق الزكاة.
مادة 2: يرتبط الشيخ زهير كبي المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان بمفتي الجمهورية اللبنانية مباشرة ويكون مسؤولا لديه عن أعماله.
مادة 3: يلتزم الشيخ زهير كبي المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان بالزي العلمي الديني ويعتبر هذا الالتزام شرطا من شروط التوظيف في وظيفته المذكورة، ويتقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ويتحلى بالانضباط والأخلاق الحميدة التي حض عليه الإسلام الحنيف.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 9 ذو القعدة 1427هـ و30 تشرين الثاني 2006م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد راغب قباني