All legislation

قرار Decision No. 105 30/11/2006

تعيين مدير عام لصندوق الزكاة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
30/11/2006
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2007, p. 34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 30/11/2006
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل،

بناء على القرار رقم 5م تاريخ 23/2/1984 (إنشاء لجنة صندوق الزكاة)،

بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 14 تاريخ 4/3/1997م (إنشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان وتعين مديرا عام لها).

بناء على شغور مركز المدير العام لصندوق الزكاة،

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية الإسلامية العليا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رقي فضيلة الشيخ زهير كبي من وظيفته الحالية (مدير إداري في صندوق الزكاة)، وعين مديرا عاما لصندوق الزكاة في لبنان (فئة أولى)، وتضم خدماته السابقة إلى وظيفته الجديدة في ملاك صندوق الزكاة.

المادة 2

مادة 2: يرتبط الشيخ زهير كبي المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان بمفتي الجمهورية اللبنانية مباشرة ويكون مسؤولا لديه عن أعماله.

المادة 3

مادة 3: يلتزم الشيخ زهير كبي المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان بالزي العلمي الديني ويعتبر هذا الالتزام شرطا من شروط التوظيف في وظيفته المذكورة، ويتقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ويتحلى بالانضباط والأخلاق الحميدة التي حض عليه الإسلام الحنيف.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 9 ذو القعدة 1427هـ و30 تشرين الثاني 2006م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد راغب قباني