جميع التشريعات

علم وخبر رقم 12 22/01/2007

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لدعم الطلاب المتفوقين» مركزها: الربوة ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
12
التاريخ
22/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/2007, ص. 119-121
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 12 تاريخ 22/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لدعم الطلاب المتفوقين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20588 تاريخ 2/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لدعم الطلاب المتفوقين». مركزها: الربوة ـ شارع رقم 5 ـ بناية ربوة هيلز (7) ـ ملك ادكار منير معلوف ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية بصورة عامة ولا سيما تقديم المساعدات العينية والطبية والمادية لمن هم بحاجة لها. 2 ـ تأمين الكتاب المدرسي واللوازم المدرسية وتوزيعها مجانا على المحتاجين من الطلاب. 3 ـ تأمين الأقساط والمساعدات المدرسية والجامعية في لبنان والخارج للطلاب المتفوقين المتوافرة فيهم مقومات النبوغ. 4 ـ متابعة الطلاب المتفوقين حتى التخرج وإقامة حفلات التكريم لمن يتبوأ منهم مراكز قيادية في القطاعين العام والخاص في لبنان والعالم. 5 ـ إصدار نشرات وتصوير أفلام متخصصة تعلن عن مختلف نشاطات الجمعية وإنجازاتها. 6 ـ تنظيم زيارات وسفرات ذات طابع علمي وتقني وثقافي. 7 ـ منح مساعدات وجوائز وتكريم لمن يساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 8 ـ إقامة وإدارة موقع للجمعية على الإنترنت. 9 ـ السعي لدى الإدارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. 10 ـ تنظيم المعارض والمؤتمرات والدورات والمباريات العلمية الهادفة إلى تحقيق أهداف الجمعية. 11 ـ تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة السبل والوسائل المشروعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. بطرس ميشال نوفل يوسف شكري حداد ادكار منير معلوف اسما فريد حداد ادوار مطانس البدوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادكار منير معلوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع