المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لدعم الطلاب المتفوقين». مركزها: الربوة ـ شارع رقم 5 ـ بناية ربوة هيلز (7) ـ ملك ادكار منير معلوف ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية بصورة عامة ولا سيما تقديم المساعدات العينية والطبية والمادية لمن هم بحاجة لها. 2 ـ تأمين الكتاب المدرسي واللوازم المدرسية وتوزيعها مجانا على المحتاجين من الطلاب. 3 ـ تأمين الأقساط والمساعدات المدرسية والجامعية في لبنان والخارج للطلاب المتفوقين المتوافرة فيهم مقومات النبوغ. 4 ـ متابعة الطلاب المتفوقين حتى التخرج وإقامة حفلات التكريم لمن يتبوأ منهم مراكز قيادية في القطاعين العام والخاص في لبنان والعالم. 5 ـ إصدار نشرات وتصوير أفلام متخصصة تعلن عن مختلف نشاطات الجمعية وإنجازاتها. 6 ـ تنظيم زيارات وسفرات ذات طابع علمي وتقني وثقافي. 7 ـ منح مساعدات وجوائز وتكريم لمن يساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 8 ـ إقامة وإدارة موقع للجمعية على الإنترنت. 9 ـ السعي لدى الإدارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. 10 ـ تنظيم المعارض والمؤتمرات والدورات والمباريات العلمية الهادفة إلى تحقيق أهداف الجمعية. 11 ـ تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة السبل والوسائل المشروعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. بطرس ميشال نوفل يوسف شكري حداد ادكار منير معلوف اسما فريد حداد ادوار مطانس البدوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادكار منير معلوف.