جميع التشريعات

علم وخبر رقم 25 06/02/2007

تأسيس جمعية باسم: "الهيئة الدائمة للتثقيف النقابي والاجتماعي" مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
25
التاريخ
06/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/2007, ص. 217-218
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 25 تاريخ 06/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة الدائمة للتثقيف النقابي والاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 29650 تاريخ 20/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الدائمة للتثقيف النقابي والاجتماعي». مركزها: صيدا. غايتها: 1 ـ تطوير مهن المنتسبين إليها، وتشجيعها، ورفع مستواها وأداء أفرادها، والدفاع عن مصالحها، والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاجتماعية والاقتصادية وتحسين أوضاعهم الصحية والثقافية والمادية والمهنية. 2 ـ إعداد دورات مهنية وثقافية واجتماعية وتأهيلية لكافة المستويات والمشاركة في دورات مماثلة محليا وفي الخارج، وإقامة الندوات المتخصصة. 3 ـ الحث على الانتساب للنقابات المهنية، ودعمها، والتعاون مع الهيئات ذات الصلة محليا وعربيا ودوليا، وإيجاد روابط وثيقة من التعاون والتفاهم المتبادل. 4 ـ إنشاء مشاريع للمنتسبين وأولادهم، تتناول النشاطات الثقافية والمسرحية، والتدريب، وإعداد فرق استعراضية، والموسيقى والنحت والرسم وسائر الفنون الأكاديمية والتربوية، والتدريب على آلات البرمجة وسائر الآلات المكتبية والمحاسبة الحديثة. 5 ـ تمثيل كافة المنسبين إليها في كافة المناسبات العامة والخاصة، محليا وفي الخارج. 6 ـ يحظر على الهيئة الاشتغال بالسياسة، والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية. 7 ـ لا يجوز لأي من المنتسبين إلى هذه الهيئة الانتساب إلى مركز بذات الغاية والأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد اللطيف حسن الترياقي محمد هلال محمود قبرصلي مازن عبد الرحمن حشيشو نجوى أحمد البركه أمال خليل سكافي محمود مصطفى سوسان زينا مصطفى حجازي دلال أحمد توفيق حبلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد اللطيف حسن الترياقي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع