المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الدائمة للتثقيف النقابي والاجتماعي». مركزها: صيدا. غايتها: 1 ـ تطوير مهن المنتسبين إليها، وتشجيعها، ورفع مستواها وأداء أفرادها، والدفاع عن مصالحها، والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاجتماعية والاقتصادية وتحسين أوضاعهم الصحية والثقافية والمادية والمهنية. 2 ـ إعداد دورات مهنية وثقافية واجتماعية وتأهيلية لكافة المستويات والمشاركة في دورات مماثلة محليا وفي الخارج، وإقامة الندوات المتخصصة. 3 ـ الحث على الانتساب للنقابات المهنية، ودعمها، والتعاون مع الهيئات ذات الصلة محليا وعربيا ودوليا، وإيجاد روابط وثيقة من التعاون والتفاهم المتبادل. 4 ـ إنشاء مشاريع للمنتسبين وأولادهم، تتناول النشاطات الثقافية والمسرحية، والتدريب، وإعداد فرق استعراضية، والموسيقى والنحت والرسم وسائر الفنون الأكاديمية والتربوية، والتدريب على آلات البرمجة وسائر الآلات المكتبية والمحاسبة الحديثة. 5 ـ تمثيل كافة المنسبين إليها في كافة المناسبات العامة والخاصة، محليا وفي الخارج. 6 ـ يحظر على الهيئة الاشتغال بالسياسة، والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية. 7 ـ لا يجوز لأي من المنتسبين إلى هذه الهيئة الانتساب إلى مركز بذات الغاية والأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد اللطيف حسن الترياقي محمد هلال محمود قبرصلي مازن عبد الرحمن حشيشو نجوى أحمد البركه أمال خليل سكافي محمود مصطفى سوسان زينا مصطفى حجازي دلال أحمد توفيق حبلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد اللطيف حسن الترياقي.