جميع التشريعات

علم وخبر رقم 28 08/02/2007

تأسيس جمعية باسم: Cenacle de la lumiere جمعية علية النور" مركزها: عنايا - قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
28
التاريخ
08/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/2007, ص. 220-222
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1202 تاريخ 25/09/2023 (the text)
علم وخبر رقم 2449 تاريخ 15/11/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 28 تاريخ 08/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «Cenacle de la lumiere جمعية علية النور» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26726 تاريخ 18/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «Cenacle de la lumiere جمعية علية النور». مركزها: عنايا ـ دار ملك الملوك ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحيا واجتماعيا وتربويا ولا سيما الشيوخ منهم واليتامى والأرامل. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتأمين الدراسة والطبابة للمعوزين. 3 ـ العمل الاجتماعي في السجون ضمن حدود قوانين وأنظمة السجون. 4 ـ إقامة منزل للدعوات الكهنوتية. 5 ـ إنشاء مراكز لاستقبال ومعالجة المدمنين على المخدرات الإناث والذكور حال تخليتهم من التوقيف أو قبله. ويكون التأهيل: من دون دواء، المعالجة بالصلاة والصوم والعمل، ومدة التأهيل سنة أقله مقيم بشكل دائم في العلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ ندى شفيق افرام ـ غنوه جميل ابي زيد ضو ـ جيرار جان شرفان ـ ثريا ربيع افرام ـ شربل شوقي بويز ـ سنتيا شاكر فرحات ـ الاب مجدي اسماعيل اسماعيل العلاوي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غنوه جميل ابي زيد ضو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع